سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
169
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا " و باقي الأخبار مطلقة ، إلا أن ظاهرها أن العدة عدة الطلاق حيث حكم فيها بأنه يطلقها ، ثم تعتد ، و في حسنة بريد دلالة عليه ، لأنه قال فيها : " فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، و هي عنده على تطليقتين و إن انقضت العدة قبل أن يجيء و يراجع فقد حلت للأزواج و لا سبيل للأول عليها " و في الرواية دلالة على أنه إذا جاء في العدة لا يصير أحق بها إلا مع الرجعة ، فلو لم يرجع بانت منه . و وجهه أن ذلك لازم حكم الطلاق الصحيح ، و إنما نسب المصنف القول إلى الشهرة لضعف مستنده و تظهر الفائدة في المقدار و الحداد و النفقة . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : مشهور بين فقهاء اماميّه اين است كه زن پس از طلاق بايد عدّه وفات نگهدارد . شارح ( ره ) مىفرماين : و در خبر سماعه بر اين رأى نيز دلالت مىباشد چه آنكه در اين روايت نامى از طلاق حاكم برده نشده و معصوم عليه السّلام فرمودهاند : پس از گذشتن چهار سال وظيفه زن اين است كه به مدّت چهار ماه و ده روز عدّه نگهدارد . ولى باقى اخبار در اين مقام مطلق هستند و در آنها لفظى وجود ندارد كه مقصود از عدّه ، عدّه طلاق است يا وفات ولى بايد گفت ظاهر آنها اينست كه مقصود از [ عدّه ] عدّه طلاق است چه آنكه در آنها حكم شده